وإلا فيجب وأما الإبن فلا قطع لأجل البعضية ويدل عليه أن الذمي لو سرق قطع ويتصور أن يقدر إسلامه وفيه وجه أنه يقدر كما يقدر الفقر في الغني .
ولا خلاف في أن ما أفرز للمرتزقة أو ميز من الخمس لذي القربى واليتامى وقلنا إنه ملكهم فإذا سرقه من ليس منهم يقطع .
فأما القوة فاحترزنا به عن الملك الضعيف كالمستولدة والوقف وفيهما وجهان أصحهما الوجوب لتحقق أصل الملك ولزومه .
وأما المساجد ففي حصرها وقناديلها ثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين القناديل والزينة وبين الفرش التي ينتفع به كل أحد وأما باب المسجد وأجذاعه وسائر أجزائه فيجب فيه القطع ويتجه فيه أيضا تخريج وجه من القنديل والظاهر أن من وطىء جارية من