.
أحدهما يجب لأنه لم يخرجه على الوجه الجائز .
والثاني لا يجب لأن الحرز لا يتحقق معه وهو مسلط على الدخول والإخراج ويطرد هذا في أواني الذهب والفضة حيث يجب كسرها .
الشرط الرابع أن يكون الملك تاما قويا .
احترزنا بالتمام عما يكون للسارق فيه شركة أو حق فلو سرق أحد الشريكين مالا مشتركا من صاحبه فالظاهر أنه لا قطع عليه حتى لو لم يكن له من ألف دينار سرقة إلا دينار فلا قطع إذ لا جزء منه إلا وله فيه حق شائع فيصير شبهة ومنهم من قال لا أثر للشركة بل لو سرق نصف دينار من مال مشترك بينهما قطع إذ قدر النصاب ليس ملكا له مما أخرجه ومنهم من قال هو كذلك إن لم يكن المال قابلا للقسمة .
أما إذا كان بينهما ديناران فسرق أحدهما دينارا فلا قطع ويحمل ذلك على قسمة فاسدة ولو سرق دينارا وربعا لزمه لا محالة .
أما ما للسارق فيه حق كمال بيت المال ففيه وجهان .
أحدهما أنه لا قطع لأنه مرصد لمصلحته إذا مست حاجته إليه ولا ينظر إلى استغنائه في الحال كالابن لا تقطع يده بسرقة مال أبيه وإن كان غنيا .
والثاني أنه إن سرق من مال الصدقات من هو فقير فلا قطع