بيت المال حد كالابن يطأ جارية أبيه وفي جارية بيت المال وجه أنه لا يجب .
الشرط الخامس كون المال نقيا عن شبهة استحقاق السارق .
فمستحق الدين إذا سرق مال من عليه دين ومن عليه الدين غير مماطل قطع وإن كان مماطلا وسرق جنس حقه فلا قطع إذ له أن يمتلك ذلك وإن كان غير جنس حقه فالمذهب أنه لا قطع أيضا وقيل إنه يجب إن قلنا إنه لا يتملكه .
أما استحقاق النفقة فهو سبب لإسقاط القطع فلا يقطع الابن بسرقة مال أبيه وجده وسائر أبعاضه لأن ماله مرصد لحاجته وهو محتاج إلى أن لا تقطع يده ولا ينظر إلى غنائه في الحال أما نفقة الزوجية ففيه ثلاثة أقوال .
أحدها أنه لا تقطع يد كل واحد من الزوجين بمال الآخر لما بينهما من الإتحاد العرفي وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله .
والثاني أنه يقطع إذ هو اتحاد لا يوجبه الشرع .
والثالث أن الزوجة لا تقطع لأجل حق النفقة والزوج يقطع .
التفريع إن قلنا لا يقطع فلو سرق عبد أحدهما من مال الآخر ففيه