.
ثم لو ادعى السارق الملك سقط الحد بمجرد دعواه إذ صار خصما يجب اليمين بدعواه على صاحب اليد فيبعد أن تقطع يده بيمين غيره وفيه قول مخرج أنه يجب الحد لأن هذا يصير ذريعة .
ثم إذا فرعنا على النص فلو ادعى الملك لشريكه في السرقة أو لسيده وهو عبد سقط أيضا نعم لو كذب السيد أو الشريك سقط عن المدعي أيضا ولكن هل يسقط عن الشريك المكذب فيه وجهان أظهرهما أنه لا يسقط لأنه لم يدع لنفسه شبهة وقال القفال يسقط لأنه جرت الدعوى لو صدق لسقط فصار كما لو أقر المسروق منه للسارق فكذب فإنه لا قطع .
الشرط الثالث أن يكون محترما .
فلا قطع على سارق الخمر والخنزير لأنه لا مالية ولا حرمة ولا على سارق الطنبور والبربط والملاهي وإن كان الرضاض بعد الكسر يساوي نصابا مهما أخرجه على قصد الكسر وإن قصد السرقة فوجهان