.
فروع .
الأول لو سرق ربع مثقال من الإبريز لا يسوى ربعا مضروبا ففيه وجهان .
أحدهما أنه لا قطع لأنا نقوم السلع بالمضروب وهو كسلعة .
والثاني يجب لأن الاسم ينطلق عليه فيجب به وإن لم يقوم به وعلى هذا لو سرق خاتما قيمته ربع ووزنه سدس وجب القطع إن اعتبرنا التقويم وإن اعتبرنا بالوزن فلا قطع .
الثاني لو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا وجب القطع ولا يشترط علمه بكونه نصابا ولو سرق جبة قيمتها دون النصاب لكن في جيبها دينار وهو لم يشعر به وجب الحد وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجب ولأصحابنا وجه يوافقه من حيث إنه لم يقصد إخراج دينار .
الثالث لو نقص قيمة النصاب بأكله أو تمزيقه قبل الإخراج من الحرز فلا قطع وإن نقص بعد وجب القطع وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجب