.
الرابع لو أخرج نصابا ولكن بكرات وكل كرة ناقص عن نصاب فلا قطع وإنما تتعدد الكرات بأن يعاد إحكام الحرز ويطلع المالك على الأول فلو لم يتخلل ذلك ولكن كان يخرجه شيئا شيئا فثلاثة أوجه .
أحدها أنه لا يجب لتعدد الصورة .
والثاني يجب إذ السارق قد يحتاج إلى أن يخرجه مفرقا .
والثالث أنه إن تخلل طول زمان أو رد المسروق إلى بيت السارق ولو في زمان قصير