المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب ربع دينار وقال أبو حنيفة رحمه الله هو دينار أو عشرة دراهم وقال مالك رحمه الله هو ربع دينار أو ثلاثة رداهم وقال داود رحمه الله لا يشترط النصاب . ثم نريد الربع المضروب دون الإبريز