.
وفيه وجه أنها إن كانت مأكولة ذبحت وإلا فلا لأن حرمة الروح مرعية ولا تكليف فإن قلنا تقتل وكانت محرمة اللحم ففي وجوب قيمتها وجهان .
أحدهما لا تجب لأنه مستحقة القتل شرعا .
والثاني نعم لأنه السبب .
ثم تجب على الفاعل أو على بيت المال فيه وجهان وإن كانت مأكولة اللحم ففي حل أكلها وجهان إذا ذبحت والأصح الحل .
والثاني لا لأنه حيوان وجب قتله .
فإن أوجبنا الحد فلا بد من أربعة عدول وإن أوجبنا التعزير ففيه وجهان والنص يدل على اشتراط العدد