.
وقولنا محرم احترزنا به عن وطء المنكوحة الصائمة والمحرمة والحائض والرجعية فلا حد فيه إذ ليس التحريم لعينه .
وقولنا قطعا احترزنا به عن الوطء بالشبهة وفي النكاح الفاسد وفي المتعة فإن فيه كلاما .
وقولنا لا شبهة فيه مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم .
ادرءوا الحدود بالشبهات .
والشبهة ثلاثة وهي إما في المحل أو الفاعل أو طريق الإباحة