.
والثالث وهو مخرج أن الواجب التعزير .
والرابع أنه كالزنا فيوجب الرجم على المحصن والجلد على غيره .
ثم الإصابة في نكاح صحيح هل ينقدح اعتبارها في المفعول به فيه نظر وتردد وفيما إذا أتى امرأة أجنبية قيل هو كاللواط وقيل هو كالزنا قطعا والغلام المملوك كغير المملوك وقيل إنه كوطء الأخت المملوكة .
ولو أتى زوجته أو جاريته في دبرها فالمذهب سقوط الحد لأنها محل الإستمتاع بخلاف الغلام وفيه وجه بعيد .
فأما قولنا مشتهى طبعا احترازا به عن الإيلاج في الميت فلا حد فيه بل التعزير .
وفي البهيمة قولان المنصوص أنه التعزير لا غير لأنه غير مشتهى في حالة الإختيار وفيه قول مخرج أنه كاللواط .
وعلى هذا في قتل البهيمة وجهان ووجه القتل قوله صلى الله عليه وسلم .
اقتلوا الفاعل والمفعول به فقيل للراوي ما ذنب البهيمة فقال إنما تقتل حتى لا تذكر