أقيسهما الحكم كي لا يؤدي إلى إبطال حقوق الرعايا .
والثاني لا لأنه مساعدة لهم على بغيهم وقيل بطرد القولين فيما أبرموه واستعانوا بقاضينا في الإستيفاء والقياس الإمضاء .
هذا فيمن له الشوكة والتأويل فإن عدمت الشوكة فلا ينفذ حكمهم إذ يرجع ذلك إلى محاورات في خلوات وإن عدم التأويل دون الشوكة لم ينفذ قضاؤهم على الظاهر ويحتمل أن يخرج ذلك على ما إذا شعز الزمان عن الإمام فإن أحكام الرعايا لا يمكن تعطيلها فلذلك ينفذ القضاء بحكم الحاجة .
أما الغرم فهو واجب بالإتلاف في غير القتال على الفريقين جميعا أما في القتال فلا غرم على العادل وما يتلفه الباغي في القتال فيه قولان .
أحدهما أنه يجب لأنه أتلف مالا معصوما بغير حق .
والثاني وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجب كما في أهل الحرب لأن المؤاخذة بتبعات القتال تمنع من الفيئة