والطاعة ولذلك أتلفت أموال وأريقت دماء في قتال معاوية وعلي رضي الله عنهما وكان علي رضي الله عنه يعرف القاتل وما اقتص من أحد ولا غرم .
وإن قلنا لا ضمان ففي الكفارة وجهان ووجه الإسقاط الإهدار كما في أهل الحرب فإن قلنا يجب الضمان ففي القصاص وجهان لأجل الشبهة فإن لم نوجب القصاص فالدية على العاقلة أو على الجاني فيه خلاف كما لو قتل إنسانا على ظن أنه كافر .
هذا إذا وجد الشوكة والتأويل فإن وجد تأويل بلا شوكة وجب الضمان قتل ابن ملجم أخزاه الله عليا كرم الله وجهه فأقيد به وكان من تأويله أن امرأة زعمت أن عليا رضي الله عنه قتل أقاربها فوكلته باستيفاء القصاص .
وأما الشوكة دون التأويل فطريقان منهم من قطع بوجوب الضمان كمثل واقعة مانعي الزكاة ومنهم من أجرى القولين لأن إسقاط القصاص وإسقاط التبعية للترغيب في الطاعة وأجرى الشافعي رضي الله عنه ترديد القولين في المرتدين إذا أتلفوا في القتال وقيل هو أولى بالسقوط لمشابهة أهل الحرب .
فأما وجود الإمام فليس بشرط لسقوط الضمان