فإن كان ذلك من وكيل فلا يؤخذ بإقرار لم يؤثر في إبطال الدعوى الأولى فإن صدق الموكل الآخرين انبنى على أنهما مبادران أو دافعان .
المسألة بحالها لو شهد المشهود عليهما على أجنبي سوى الشاهدين فهما مبادران ودافعان وليسا عدوين وإن شهد أجنبيان على الشاهدين فهما مبادران وليسا دافعين ولا عدوين .
الصورة الثانية لو شهدوا على القتل فشهد أحد الورثة بعفو بعضهم سقط القصاص بقوله من حيث إنه إقرار لا من حيث إنه شهادة حتى تسقط ولو كان فاسقا .
الصورة الثالثة إذا شهد أحدهما أنه قتله غدوة وقال الآخر عشية فهو تكاذب وكذا إذا نسبا إلى مكانين أو آلتين وكذا لو شهد أحدهما على الإقرار والآخر على القتل لم يثبت لأنهما لم يتفقا على شيء .
ولو شهد أحدهما على الإقرار بالقتل المطلق والآخر على الإقرار بالقتل العمد ثبت أصل القتل فالقول قول المدعى عليه في نفي العمدية إلا أن يكون ثم لوث يشهد للعمدية فتثبت القسامة