وإن قال أحدهما قتله عمدا وقال الآخر خطأ فوجهان .
أحدهما أنه تكاذب .
والآخر أنه يثبت القتل ومن يشهد بالخطأ فكأنه يشهد بعدم العمد فيبقى النزاع في العمدية .
وحيث يثبت التكاذب في الآلة والمكان والزمان قال المزني رحمه الله يفيد قولهما لوثا فاتفقت المراوزة على تغليطه لأنهما تساقطا بالتكاذب ونقل العراقيون فيه قولين للشافعي رضي الله عنه