ثلاثة أوجه .
أحدها نعم صيانة للحقوق عن الضياع .
والثاني لا لأن للدم طالبا كما للمال .
والثالث أنه إن لم يعرف المستحق قبلت الشهادة .
فإن قلنا تقبل فتساوق أربعة إلى مجلس القاضي فشهد اثنان على الآخرين بالقتل فشهد الآخران على الأولين بذلك القتل ففيه ثلاثة أوجه .
أحدها الرد وإن قبلنا شهادة الحسبة إذ هي متكاذبة فلا ترجح .
والثاني أنا نراجع صاحب الحق ونحكم بشهادة من صدقهما .
والثالث أن الأولى صحيحة وشهادة الآخرين غير مقبولة لأنهما دافعان ولأنهما صارا عدوين للأولين ولكن إثبات العدواة بمجرد الشهادة ضعيف .
وإن فرعنا على رد شهادة الحسبة فلو جاء المدعي بعد ذلك لم تنفع تلك الشهادة وهل تقبل إعادتها فيه ثلاثة أوجه .
أحدها لا كما لو رد بعلة الفسق .
والثاني نعم لانه لم ترد بتهمة .
والثالث أنهما إن تابا عن المبادرة قبلت الإعادة .
رجعنا إلى مسألتنا فإذا شهد المشهود عليهما على الشاهدين واستمر المدعي على تكذيبهما فلا أثر لشهادتهما لانهما دافعان وعدوان ومبادران وإن صدقهما بطل حقه بتناقض الدعويين