.
الشرط الثالث أن لا تتضمن جرا ولا دفعا فلو شهد على الجراحة من يرث المجروح ردت شهادته لأنه سبب استحقاقه .
ولو شهد الوارث للمريض بدين أو عين فوجهان والفرق أن جرح المشهود عليه سبب الإستحقاق دون الدين ولو شهدوا على الجرح وهما محجوبان حال الشهادة ثم مات الحاجب أو بالعكس فالصحيح أن النظر إلى حالة الشهادة للتهمة وقيل قولان كخما في الإقرار للوارث .
فإن رددنا فلو أعاد بعد الحجب لا تقبل كالفاسق إذا أعاد .
فأما الشهادة الدافعة فصورتها أن تشهد العاقلة على فسق بينة القتل الخطأ .
ولو شهد اثنان من فقراء العاقلة نص أنه لا تقبل ولو شهد اثنان من الأباعد مع أن الواجب مستوفى بالأقارب نص أنه تقبل فقيل قولان بالنقل والتخريج وقيل إن الفقير أمله في الغني قريب وتقدير موت الأقارب بعيد فلا يورث تهمة .
الشرط الرابع أن تسلم الشهادة عن التكاذب وفيه صور .
الأولى إذا شهدا على رجلين بالقتل وشهد المشهود عليهما بأنهما قتلا هذا القتيل نقدم على هذا مقدمة وهو أن شهادة الحسبة تقبل في حقوق الله تعالى وفي القصاص