.
وليس من مبطلات اللوث عندنا أن لا يكون على القتيل أثر خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لأن القتل بالتخنيق ممكن بحيث لا يظهر أثره .
الركن الثاني في كيفية القسامة .
وهو أن يحلف المدعي خمسين يمينا متوالية بعد التحذير والتغليظ وتفصيل الدعوى في اليمين كما في سائر الأيمان وهل يشترط أن تكون في مجلس واحد فيه وجهان منشؤهما أن للموالاة وقعا في النفس فيحتمل أن تكون واجبا .
فإن قلنا واجب فإذا جن ثم أفاق بنى لأنه معذور .
ولو عزل القاضي استأنف عند قاض آخر ولو مات في أثنائه فالوارث لا يبني بل يستأنف وقال الخضري يبني الوارث .
وفي جواز القسامة في غيبة المدعى عليه وجهان وجه المنع أن اللوث إنما يظهر إذا سلم عن قدح الخصم فيضعف في غيبته .
هذا إذا كان الوارث واحدا فإن كانوا جمعا فنوزع عليهم الخمسين أو يحلف كل واحد خمسين فعلى قولين .
أحدهما أنه يوزع لأن جملتهم في حكم شخص واحد .
والثاني لا لأن قدر حق كل واحد لا يثبت بيمين المدعي إلا بخمسين إذ لا خلاف أنه لو نكل واحد وجب على الآخر أن يحلف تمام الخمسين فكيف يستحق بيمين غيره