سقوط اللوث به وجهان .
ومهما حكم بالقسامة فأقام بينة على الغيبة نقض الحكم لأن القسامة ضعيفة .
الرابع لو شهد شاهد بأن فلانا قتل أحد هذين القتيلين لم يكن لوثا ولو قال قتل هذا القتيل أحد هذين الرجلين فهو لوث هكذا قاله القاضي مفرقا بين إبهام القاتل وإبهام القتيل .
وقيل بإسقاط اللوث في المسألتين والفرق أوضح لأن تعيين القاتل غير عسير دون تعيين القتيل .
الخامس تكاذب الورثة فلو ادعى أحد الإثنين في محل اللوث فكذبه الآخر فيه قولان .
اختيار المزني رحمه الله أن اللوث لا يبطل لأن للورثة أغراضا في التكذيب والتصديق .
والثاني أنه يبطل لأن اللوث ضعيف وهذا يضعف الظن .
فإن قلنا يبطل فلو قال أحدهما قتل أبانا زيد ورجل آخر لا نعرفه وقال الآخر قتله عمرو ورجل آخر لا نعرفه فلا تكاذب فلعل من لا يعرفه هو الذي ادعاه أخوه إلا أن يصرح بنفي ما ادعاه .
ثم مدعي زيد اعترف بان الواجب على زيد نصف الدية وحصته منها الربع فلا يطالب إلا بالربع وكذا مدعي عمرو