وإن قلنا بالتوزيع فلننبه على ثلاثة أمور .
الأول أنهم لو كانوا ثلاثة والواحد حاضر والآخران صغيران أو غائبان فغيبتهم كنكولهم فيحلف الحاضر خمسين ويأخذ ثلث الدية فإذا حضر الآخر حلف نصف الأيمان وأخذ ثلث نفسه والثالث يحلف ثلث الأيمان ويأخذ حصة نفسه .
الثاني أن التوزيع بالميراث فمن يستحق الثمن أو السدس حلف بقدره فإن انكسر كمل المنكسر فإن كانوا ستين حلفوا ستين كل واحد يمينا ولا يمين على إخوة الأب في مسائل المعادة .
الثالث لو كان في الورثة خنثى حلف كل واحد أكثر ما يتوهم أن يكون نصيبه ويعطى أقل ما يتوهم أخذا بالأحوط في الجانبين .
فلو خلف ولدا خنثى وأخا لأب حلف الخنثى خمسين لاحتمال أنه مستغرق وأخذ نصف الدية لاحتمال أنه أنثى .
فإذا أراد الأخ أن يحلف فيحلف خمسا وعشرين وفائدته أن ينتزع النصف من يدي الجاني ويوقف بينه وبين الخنثى فإن بانت أنوثته سلم إلى الأخ بيمينه السابق وإن بانت الذكورة سلم إلى الخنثى باليمين السابقة .
ولو خلف ولدا خنثى وبنتا حلف الخنثى ثلثي الأيمان لاحتمال أنه ذكر وأخذ ثلث الدية لاحتمال أنه أنثى وحلفت البنت نصف الأيمان لاحتمال أن الخنثى أنثى ولم يعتد من أيمانها إلا بالنصف ثم تأخذ ثلث الدية والثلث الباقي متروك في يد المدعى عليه موقوف بينهما وبين بيت المال وليس لبيت المال نائب حتى يحلف عنه فنعود إلى القياس في