.
وأما العدد من الصبية والفسقة ففيهم خلاف لأنه يحصل بقولهم ظن لكن الشرع لا يلتفت إليه فيضاهي من أوجه قرينة عدالة المدعي في صدق لهجته .
وأما مسقطات اللوث فخمسة .
الأول أن يتعذر إظهاره عند القاضي فلا فائدة فيما ينفرد المدعي بدعواه نعم لو ظهر عند القاضي لوث على جمع فللمدعي أن يعين شخصا منهم إذ يعسر إثبات اللوث في المعين ولو كان اللوث في قتيل خيبر متعلقا بجميع اليهود نعم لو قال القاتل واحد منهم ولست أعرفه لم تمكنه القسامة .
فإن حلفوا إلا واحدا كان نكوله لوثا فيجوز له أن يحلف على تعيينه فلو نكل جميعهم وأراد أن يعين واحدا وزعم أنه ظهر له الآن لوث معين ففي تمكينه منه وجهان وجه المنع أنه سبق الاعتراف منه في الجهل .
الثاني إذا ثبت اللوث في أصل القتل دون كونه خطأ أو عمدا ففي القسامة على أصل القتل وجهان وجه المنع أن القتل المطلق لا موجب له فإن العاقلة لا يلزمها شيء ما لم يكن خطأ والجاني لا يلزمه ما لم يكن عمدا .
الثالث أن يدعي المدعى عليه كونه غائبا عن البلد عند القتل فالقول قوله مع يمينه وتسقط يمينه أثر اللوث .
فإن تعارضت بينتان في حضوره وغيبته تساقطتا إلا إذا تعرض بينة الغيبة لعدم الحضور فقط فيكون ذلك شهادة النفي بخلاف ما إذا ذكر مكانه الذي غاب إليه .
ولو كان وقت القتل محبوسا أو مريضا مدنفا ولم يمكن كونه قاتلا إلا على بعد ففي