.
أما صفته فإن كان حرا مسلما ففيه غرة إذ فيه ورد الخبر وإن كان كافرا فثلاثة أوجه .
أحدها أنه لا يجب شيء إذ في إيجابه تسوية بينه وبين المسلم والتجزئة غير ممكن لأن قيمة الغرة غير مقدرة .
والثاني أنه يجب ثلث الغرة وفي الجنين المجوسي ثلث خمس الغرة وهؤلاء يقولون ولتكن قيمة الغرة ما تساوي خمسا من الإبل أو خمسين دينار .
والثالث أنه تجب الغرة ولا نبالي بالتسوية