.
فرعان على قولنا بالتفاوت .
أحدهما المتولد من نصراني أو مجوسي فيه ثلاثة أوجه .
أحدها أنا نأخذ بأخف الديتين .
والآخر أنا نأخذ بالأغلظ .
والثالث أنا نعتبر جانب الأب .
الفرع الثاني أن المرعي حالة الإنفصال في المقدار فلو جنى على ذمية فأسلمت وأجهضت فالواجب غرة كاملة وكذلك في طرآن العتق ولو جنى على بطن حربية فأسلمت وأجهضت ففي أصل ضمان الجنين وجهان يضاهي الوجهين فيما إذا رمى إلى حربي فأسلم قبل الإصابة وكأن وصول الجناية إلى الجنين بالانفصال .
أما الجنين الرقيق فلا يكون إلا في بطن الرقيقة وفيه إذا سقط ميتا بالجناية عشر قيمة الأم فإن بدل الغرة خمس من الإبل وهي عشر الخمسين التي هي دية الأم وجراح الرقيق من قيمته كجراح الحر من ديته .
وهذا قد يفضي إلى تفضيل الميت على الحي إذ لو أسقط حيا ثم مات ربما لم يلزم إلا دينار وهو قيمته وإذا سقط ميتا فعشر قيمة الأم وربما كان مائة لكن سلك في هذا الاعتبار به مسلك الأعضاء فلا يقاس بحال الإستقلال ومع هذا فالواجب مثل عشر قيمة الأم لا عشر قيمة الأم ولذلك يصرف إلى ورثة الجنين ولا تختص الأم باستحقاقها .
ثم إنما يرعى قيمة الأم عند الجناية لأنه أغلظ الأحوال كما إذا جنى على عبد فمات بالسراية إذ يلزم أقصى القيم من وقت الجناية إلى الموت وقال المزني رحمه الله يعتبر وقت الإنفصال كما في حريته وإسلامه