جنينا ميتا سليم اليدين لم نزد على غرة لاحتمال انها كانت زائدة فسقطت وانمحى أثرها .
ولو انفصل جنين حيا ساقط اليدين وجبت دية تامة وإن كان صحيح اليدين وألقت معه يدا وجبت حكومة لتلك اليد فإن قيل فلو تنازع المرأة والجاني قلنا إن تنازعا في أصل الجناية أو الإجهاض فالقول قوله ولا يثبت الإجهاض إلا بشهادة القوابل وإن اعترف بها ولكن قال لم يكن الإجهاض بالجناية فإن كانت متألمة ذات فرش إلى الإجهاض فالقول قولها وإلا فهو نزاع في سراية الجراحة .
ولو سلم جميع ذلك ولكن قالت المرأة انفصل حيا ثم مات فعليك كمال الدية وقال الجاني بل انفصل ميتا فعلي غرة فالقول قوله وعليها إثبات الحياة وتثبت بشهادة النسوة وإن لم تدم الحياة لأن شهادة الرجال لا تمكن .
ولو سلم الإنفصال حيا بالجناية ولكن قال مات بسبب آخر أو مات بالطلق فإن لم يكن على الجنين أثر الحياة القو قوله إذ الطلق سبب ظاهر وإن كان عليه أثر الحياة فالقول قولها .
الطرف الثاني في الموجب فيه وهو الجنين ونعني به ما بدأ فيه التخطيط والتخليق ولو في طرف من الأطراف على وجه تدركه القوابل وإن لم يدركه غيرهن .
فإن أسقط قبل التخطيط مضغة أو علقة لم يلزمه به شيء على الأصح .
هذا في أصل الجنين