المزني رحمه الله لا تتم الدية في جنين انفصل قبل ستة أشهر ولا يجب فيه القصاص لأنه منع للحياة لا قطع لها فإن هذه الحياة لا يتوهم استقرارها .
ولو ماتت الأم ولم ينفصل الجنين فلا غرة إذ لا تتيقن حياة الجنين ولا وجوده ولو انفصل ميتا وهي حية أو ميتة وجب الغرة وقال أبو حنيفة رحمه الله يحال موته على موت الأم وعندنا يحال كلاهما على الجناية .
ثم اختلفوا في أن المعتبر انكشاف الجنين أو انفصاله حتى لو خرج رأسه وماتت الأم كذلك ففي وجوب الغرة وجهان .
أحدهما تجب إذ تحقق وجوده بالإنكشاف .
والثاني لا إذ لم ينفصل .
وكذا لو قدت المرأة بنصفين وشاهدنا الجنين في بطنها فهو على هذين الوجهين .
وعلى هذا لو خرج رأسه وصاح فحزت رقبته ففي وجوب القصاص وجهان بناء على أن هذا الإنفصال هل يعتد به ولو ألقت يدا واحدة وماتت ولم تلق شيئا آخر وجبت الغرة إذ تيقنا وجود الجنين بانفصال العضو ولو ألقت رأسين أو أربعة أيد لم نزد على غرة واحدة لاحتمال أن يكون الجنين واحدا ولو ألقت بدنين فغرتان وقد أخبر الشافعي رضي الله عنه بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة دينار ونظر إليها وطلقها ولو ألقت يدا ثم ألقت