عليهما ولا يستبعد هذا كما لو حفر بئرا فتردى فيه إنسان فصرفت تركته إلى ضمانه فتردى فيه إنسان آخر فإنه يسترد ويوزع .
فرع لو قال السيد اخترت فداء العبد فهل يلزمه أم يبقى على حريته فيه وجهان .
ولو وطىء الجارية الجانية هل يكون اختيار للفداء كالوطء في زمان الخيار فيه وجهان والأصح أنه يبقى على خيرته ما لم يرد الفداء وأن الوطأ لا يكون اختيارا