تضرب في ثلاث سنين .
ودية اليهودي والنصراني في سنة واحدة ودية المرأة في سنتين ودية المجوسي وغرة الجنين في سنة واحدة لأن السنة لا تتجزأ .
فروع .
الأول لو قتل واحد ثلاثة واجتمع على عاقلته ثلاثمائة من الإبل فمنهم من قال إن نظرنا إلى القدر فتضرب هنا في تسع سنين وإن نظرنا إلى النفس فوجهان إذ لا يبعد أن تزيد النفوس المتعددة على نفس واحدة ومنهم من عكس وقال إن نظرنا إلى النفس ففي ثلاث سنين وإن نظرنا إلى القدر فوجهان ووجه الإقتصار أن كل دية متميزة عن غيرها وآجال الديون المختلفة تتساوى ولا تتعاقب .
فإن ضربنا في تسع سنين فإذا تمت السنة الأولى أخذ ثلث دية واحدة ووزع على أولياء القتلى وكذا آخر كل سنة .
فإن اختلف ابتداء التواريخ فإذا تم حول الأول أخذ ثلث الدية وسلم إلى ولي القتيل الأول فإذا ثم حول الثاني ثم حول الثالث فكذلك يفعل فيتم ثلث دية واحدة في ثلاثة أوقات وهكذا نفعل في تسع سنين .
الثاني ثلاثة قتلوا واحدا فالصحيح أن الدية تضرب على العواقل على كل عاقلة ثلثها ويؤدى ذلك الثلث في ثلاث سنين وكأنهم عاقلة واحدة لأن المستحق واحد وقيل تضرب في سنة نظرا إلى المستحق عليه .
الثالث دية إحدى يدي المسلم تضرب في سنتين إذ لم يكمل القدر ولا هو بدل النفس ودية اليدين كدية النفس من كل إنسان ودية يدي المرأة كنفسها ولو قطع يدي رجل ورجليه فوجهان