.
أحدهما أنه تضرب في ست سنين وهو نظر إلى القدر ومن نظر إلى النفس شبه هذا بنفسين وقد ذكرنا فيه وجهين وفي الأطراف وجه أن بدلها كيفما كان تضرب في سنة واحدة وهو بعيد .
الرابع من مات في أثناء السنة أو أعسر في آخر السنة فكأنه لم يكن ولا يلزمه شيء من حصة تلك السنة تشبيها له بتلف نصاب الزكاة في أثناء الحول .
والذمي إذا مات في أثناء الحول ففي حصته من الجزية وجهان لأن فيه مشابه الأجرة .
الخامس غيبة بعض العصبات في آخر الحول هل يكون كعدمهم فيه قولان .
أحدهما نعم إذ يعسر تحصيلها منهم فتضرب على الباقين وعلى هذا تعتبر غيبة لا يمكن تحصيل المال بالمكاتبة إلى القاضي في مدة سنة .
والثاني أنه تضرب عليه وتحصل على حسب الإمكان وهو القياس .
السادس أول الحول يحسب من وقت الرفع إلى القاضي سواء شعر به العاقلة أو لم تشعر ولم يحسب من وقت الجناية لأن هذه مدة تناط بالإجتهاد .
ولو رفعت جناية إلى القاضي ثم تولد سراية بعد الرفع فأرش السراية ولا يحسب من وقت الجناية بل من وقت السراية