.
ثم إن لم يكن في بيت المال شيء ففي الرجوع إلى الجاني وجهان ينبنيان على أن الوجوب يلاقيه أم لا وقيل إنه ينبني على أنه إن ظهر يسار لبيت المال بعد المدة فهل يؤخذ منه وهذا البناء أولى فإنا لو قلنا لا يتعلق ببيت المال ولا يرجع إلى الجاني كان ذلك تعطيلا وقطع القاضي بأنه لا يضرب على الجاني وذكر في فطرة الزوجة الموسرة عند إعسار الزوج وجهين والفرق عسير والوجه التسوية في الوجوب عند العجز عن التحمل كيف وقد قطع الأصحاب بالرجوع إلى الجاني في مسألتين .
إحداهما الذمي إذا لم يكن له عاقلة .
والثانية إذا أقر الجاني بالخطأ وأنكر العاقلة ولايته طولب الجاني والفرق عسير وغاية الممكن توقع يسار بيت المال في حق المسلم الذي تثبت عليه الجناية بالبينة بخلاف ما إذا أنكر العاقلة فإن إقرارهم بعيد والذمي لا يتوقع له متحمل إذ لا تتعلق جنايته ببيت المال .
فرع لو اعترف العاقلة بعد أداء الجاني فإن قلنا الوجوب يلاقيه رجع على العاقلة وإن قلنا لا يلاقيه استرد ما أداه وطالب المجني عليه العاقلة .
أما الأجل فمائة من الإبل إذا وجبت في النفس مضروبة في ثلاث سنين وفاقا يؤخذ في آخر كل سنة ثلثها فمنهم من قال علته أنه بدل النفس حتى زاد عليه في عبد قيمته مائتان من الإبل وقلنا تحمل او نقص في عبد خسيس أو غرة جنين فتضرب أيضا في ثلاث سنين ومنهم من قال علته القدر فقيمة العبد إذا كان مائتين من الإبل