أولى منه .
وبالجملة الضرب على العاقلة بخلاف القياس فتسقط بالشبهة كالقصاص ولو قيل تضرب على بيت المال لم يكن بعيدا فلو قطع اليدين قبل الجر أو قطع اليدين والرجلين ثم مات بعد الجر فعلى موالي الأم دية كاملة ولا يبالي بقولهم إن هذه دية نفس ذهبت بعد الجر لأن المقصود أن لا نزيد عليهم لما بعد الجر شيئا ومقدار الدية كان لازما قبل الجر ولم يرد بعده شيء .
الجهة الثالثة بيت مال المسلمين فإنه مصب المواريث فإذا لم نجد من عصبات النسب والولاء محلا أو فضل منهم ضربنا على بيت المال إلا إذا كان الجاني ذميا فإن لم يكن في بيت المال شيء رجعنا إلى الجاني وضربنا عليه هذا حكم الجهات .
أما الصفات يشترط فيمن تضرب عليه التكليف والذكورة والموافقة في الدين واليسار ولا تضرب على مجنون وصبي وامرأة وإن كانت معتقة لأنهم ليسوا أهل النصرة بالسيف .
وفي الزمن الموسر وجهان لأنه بحكم عجز الحال يضاهي النساء .
ونعني بموافقة الدين أنه لا يتحمل مسلم عن كافر ولا كافر عن مسلم وهل يتحمل اليهودي عن النصراني فعلى قولين منشؤهما أن التوارث موجود والتناسل معدوم .
وتضرب جناية الذمي على عاقلته الذميين دون أهل الحرب فإنهم كالمعدومين وتضرب على المعاهدين فإن زادت عهودهم على أجل الدية فإن بقي سنة أخذنا حصة تلك