إخوة فلا يجب على كل واحد من إخوته أكثر من السدس إذ غايته أن يكون وحده نازلا منزله مورثه لو كان حيا .
الثالث إذا فضل من المعتق نصيب فلا يترقى إلى عصباته في حياته لأن تحملهم بالولاء وليس لهم ولاء في حياة المعتق بخلاف ما إذا مات وله إخوة وأعمام ففضل من إخوته شيء فيطالب الأعمام كما في النسب لأن الولاء يورث به فهو لحمة كلحمة النسب ولكن يكون كذلك بعد موت المعتق ولا يخلو الفرق بين المسألتين عن احتمال .
الرابع العتيق هل يتحمل العقل عن معتقه وفيه قولان .
أحدهما نعم لأن المنة عليه أعظم فهو بالنصرة أجدر .
والثاني لا لأنه لا يرث بخلاف المعتق .
فإن قلنا يتحمل فلو اجتمع المولى الأعلى والأسفل فلعل تقديم الأعلى أولى .
الخامس المستولد من عتيق وعتيقة يثبت الولاء عليه لموالي الأب ترجيحا لجانب الأبوة فلو تولد من عتيقة ورقيق فالولاء لموالي الأم لانسداد جهة الأب إذ لا ولاء عليه بعد .
فلو أعتق الأب انجر الولاء إلى موالي الأب وسقط ولاء موالي الأم فلو جنى هذا الولد قبل جر الولاء فالعقل على موالي الأم أعني إذا مات المجني عليه قبل الجر فإن مات بعده فقدر أرش الجناية على موالي الأم مع السراية إلى وقت الجر وما حصل بعد الجر فعلى الجاني فإنه كيف تضرب على موالي الأب وهو نتيجة جناية قبل الجر وكيف تضرب على موالي الأم مع السراية وإنما حصل بعد الجر وكيف تضرب على بيت المال وفي الحالتين قد وجد من هو