السنة فإن لم نجد أوجبنا على الجاني دون بيت المال لأن بيت المال لا يرثه ويرث المسلم نعم الذمي إذا مات فماله من الخمس .
وأما اليسار فشرط ولا تضرب على فقير وإن كان معتملا وقال أبو حنيفة رحمه الله يكلف المعتمل الكسب .
ثم على الغني نصف دينار ولا يزاد عليه وهو أول درجة المواساة في الزكاة وعلى المتوسط نصف ذلك وهو ربع دينار .
ونعني بالغني من ملك عشرين دينارا عند آخر السنة التي هي أصل الدية وليكن ذلك فاضلا عن مسكنه وثيابه وكل ما لا يحسب في الغنى في الكفارات المرتبة .
والمتوسط من جاوز حد الفقير وهو الذي ملك شيئا فاضلا عن حاجته ناقصا عن عشرين دينار وليكن ذلك أكثر من ربع دينار حتى لا يرده أخذه منه إلى حد الفقر .
وإنما يعتبر اليسار آخر السنة فلو طرأ اليسار بعدها أو كان قبلها فلا التفات إليه