.
أحدهما لا لأن البنوة مانعة .
والثاني تضرب لأنها ليست مانعة ولا موجبة كما في ولاية النكاح فتجعل كالعدم .
الثاني أن الأخ للأب والأم هل يقدم على الأخ للأب فيه قولان كما في ولاية النكاح .
الثالث أن الترتيب يرعى ولا يرقى إلى الأعمام ما لم يفصل عن الإخوة ويرعى من لم يثبت له الميراث وقال أبو حنيفة رحمه الله يسوى بينهم .
الجهة الثانية الولاء فإذا لم نصادف عصبة ضربنا على معتق الجاني فإن لم يكن فعصباته ثم معتق المعتق ثم عصباته ثم معتق أب أب المعتق ثم عصباته ثم معتق جد المعتق ثم عصباته على هذا الترتيب كما في الميراث .
وهل يدخل ابن المعتق وأبوه ومن على عمود نسبه فيه وجهان .
أحدهما لا كما في النسب ولما روي أن مولى صفية بنت عبدالمطلب رضي الله عنها جنى فقضى عمر رضي الله عنه بأرش الجناية على علي رضي الله عنه ابن عمها وقضى بالميراث لابنها الزبير رضي الله عنه .
والثاني أنه يضرب لأن المعتق عاقلة فيضرب على ابنه كما يضرب على ابن الأخ بخلاف الجاني نفسه .
فروع .
الأول المرأة إذا أعتقت فلا تضرب عليها بل يحمل عنها جناية عتقها من يحمل جنايتها من عصباتها كما يزوج عتيقها من يزوجها .
الثاني لو أعتق جماعة عبدا فهم كشخص واحد لا يلزم جميعهم أكثر من حصة واحدة وهو نصف دينار فإن كانوا ثلاثة فحصة كل واحد السدس فلو مات واحد وله