العاقلة فإن كانا راكبين ففي تركه كل واحد نصف قيمة دابة صاحبه فأما حكم نفسيهما فكما سبق .
وإن غلبت الدابة راكبها فاصطدما قهرا فقولان .
أحدهما أن هلاك النفس والدابة مهدر لحصوله بفعل الدابة .
والثاني أنه منسوب إلى اختيارهما في الركوب وهما مخطئان .
فإن كانا صبيين ركبا بأنفسهما فكالبالغين إلا إذا قلنا لا عمد للصبي فيخالف البالغ فيه فإن أركبهما أجنبي واحد متعديا فعليه كفارتان وقيمة الدابتين وعلى عاقلته دية النفسين وإن أركبهما أجنبيان فنصف الهلاك في الكل مضاف إلى كل واحد منهما .
فإن أركبه الولي عند مسيس الحاجة من غير تفريط فهو كما لو ركب الصبي بنفسه ولا عهدة على الولي وإن لم تكن حاجة ولكن أركبه لغرض التفرج والزينة حيث يغلب الأمن ففي إحالة الضمان على الولي ووجهان الحوالة أن مثل ذلك يجوز بشرط سلامة العاقبة .
ولو تعدى المركب وتعدى الصبي فقد قيل الإحالة على المركب ويحتمل الإحالة على الصبي فإذا قلنا له عمد إذ المباشرة أولى من السبب لكن لما لم تكن مباشرته عدوانا لصباه أمكن أن يجعل كالمتردي مع الحفر .
فإن كانا عبدين فهما مهدران وإن كان أحدهما عبدا فنصف قيمة العبد في تركة الحر أو على عاقلته على قول ونصف دية الحر تتعلق بتلك القيمة لأنه كان يتعلق برقبته لو بقي فيتعلق بقيمته .
وإن كانتا حاملين ففي تركة كل واحدة أربع كفارات بناء على أن قاتل نفسه تلزمه