الكفارة وأن الشريك تلزمه كفارة كاملة وأن الجنين فيه كفارة وفي تركة كل واحدة نصف غرة جنينها ونصف دية صاحبتها ونصف غرة جنين صاحبتها فتجب غرتان كاملتان في التركتين ودية واحدة ويهدر النصف منهما لا من الجنين .
وإن كانتا مستولدتين حاملتين وتساوت قيمتهما فقد تقاصا وإن كانت إحداهما تساوي مائتين والأخرى مائة فصاحب المائتين يستحق مائة وصاحب المائة يستحق خمسين فبقي لصاحب النفيسة خمسون على صاحب الخسيسة لأن جناية المستولدة تجب على السيد لانه بالإستيلاد السابق صار مانعا بخلاف القن وكان يحتمل ها هنا أن لا تلزمه لانه إنما يكون مانعا إذا بقي المحل حيا قابلا للتفويت وقد كان موته مع الجناية لا بعدها .
وإن كانتا حاملتين والقيمة بحالها وقيمة كل غرة أربعون فصاحب النفيسة يستحق مائة وعشرين من جملة مائتين وأربعين ولكن قيمة الخسيسة مائة وهي أقل من الأرش فلا يجب على السيد إلا أقل الأمرين فالواجب على صاحب الخسيسة مائة ويستحق صاحب الخسيسة سبعين خمسون لمستولدته وعشر للغرة فيبقى عليه ثلاثون .
الصورة الثانية إذا اصطدمت سفينتان بأجراء ملاحين فالسفينة كالدابة والملاح كالراكب وغلبة الرياح كغلبة الدابة حتى يخرج على القولين ونزيد ها هنا إن كان في كل سفينة عشرة أنفس مثلا فهما شريكان في قتل العشرين وكذلك في إتلاف المال الذي في السفينة فإن هلك المال وتنازعوا فقال الملاح حصل بغلبة الريح وقال المالك بل بفعلكما فالقول قول الملاح إذ الأصل براءة الذمة