ونصفه مهدر لأن الثالث سقط بجذبه وأما الثالث فكل ديته على الثاني فلو زاد رابع فيجتمع لهلاك الأول أربعة أسباب فالمهدر ربع الدية ولا يخفى طريقه هذا مذهب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه واختيار الجمهور وفيه وجوه أخر مزيفة ذكرناها في البسيط .
الطرف الرابع في الأسباب المتشابهة التي تثبت بها شركة من غير ترجيح ولها صور .
الأولى إذا اصطدم حران في المشي وماتا فكل واحد شريك في قتل نفسه وقتل صاحبه ففي تركه كل واحد منهما كفارتان لأن الشريك في قتل نفسين يلتزم كفارتين لأنها لا تتجزأ وفي تركة كل واحد نصف دية صاحبه إن كان التصادم عمدا وإلا فعلى