غيره وهلكا فالنص أن ضمان القاعد مهدر وضمان الماشي على عاقلة القاعد ولو تعثر ماش بواقف وماتا فالهلاك مضاف إلى الماشي بالنص وقيل في المسألتين قولان بالنقل والتخريج .
أحدهما أن الإحالة على الماشي في المسألتين لانه المتحرك .
والثاني على الساكن لأن الطريق للمشي لا للسكون .
ومن قرر النص فرق بأن الماشي قد يفتقر إلى الوقوف لحظة فأما القعود فليس من مرافق الطريق .
الثاني إذا تردى في بئر في محل عدوان فتردى وراءه آخر فسقط عليه وماتا فالأول مات بسببين الحفرة وثقل الثاني ولكن يستقر أيضا ضمانه على الحافر لأن وقوع الثاني كان من الحفر أيضا إلا أن لورثة الأول مطالبة عاقلة الثاني بنصف الدية ثم يرجع على عاقلة الحافر ويحتمل أن يقال الثاني كالمكره فلا يتعلق بعاقلته شيء وهذا يضاهي المتردد في أن المكره على إتلاف المال هل يطالب ثم يرجع أم لا يطالب أصلا .
الثالث لو انزلق على طرف البئر فتعلق بآخر وجذبه وتعلق ذلك الآخر بثالث وجذبه ووقع بعضهم على بعض فالأول مات بثلاثة أسباب بصدمة البئر وثقل الثاني وثقل الثالث وهو منتسب من جملتها إلى واحد وهو ثقل الثاني بجذبه إياه فهدر ثلث الدية وثلثها على الحافر وثلثها على الثاني لجذبه الثالث .
وأما الثاني فهلك بجذبه الأول وثقل الثالث فنصف ديته على الأول لأنه جذبه