ويحتمل خلافه لانه مقصود في نفسه وإن كان يطرأ .
العاشرة منفعة المشي والبطش وفيهما كمال الدية ولو ضرب صلبه فبطل مشيه وجب كمال الدية ولو قطع رجله ففي كمال الدية فيه خلاف لأنها صحيحة في نفسها وأنها تعطل بجناية على غيرها ولو ضرب صلبه فبطل مشيه ومنيه ففي الإندراج خلاف من حيث إن الصلب محل المني ومبدأ الحركة للمشي فاقتضي اتحادا بينهما من وجه .
الحادية عشرة إذا بطل شهوة الجماع من غير شلل في الذكر ولا انقطاع في المني لم يبعد تكميل الدية لانقطاع إحساسه باللذة وكذا إذا بطل شهوة الطعام إن أمكن وكذا لو ضرب عنقه فارتتق منفذ الطعام وجب كمال الدية إذ تبقى حياة مستقرة فإذا حز غيره رقبته كملت الدية على الأول .
الثانية عشرة إذا أفضى ثيبا كان أو بكرا عليه ديتها ومعنى هذا أن يتحد مسلك الجماع والغائط أو مسلك الجماع والبول ولا يندرج المهر تحتها لاختلاف مأخذهما .
ويجب على الزاني والزوج لأن الزوج لا يستحق إلا وطأ لا يوجب الإفضاء فإن كان لا يحتمل إلا بالإفضاء لضيق المنفذ أو كبر الآلة لم يستحق الوطء ونزل الضيق من جانبها منزلة الرتق إن خالف العادة والكبر من جانبه ينزل منزلة الجب في إثبات الفسخ .
ولو انتزع بكرا على كره لزمه مهر المثل وأرش البكارة وقيل إذا أوجبنا مهر مثل بكر فقد قضينا حق البكارة .
والإفضاء بالخشبة والأصبع موجب للدية ولو أزال الزوج بكارة زوجته بالأصبع لم يجب أرش البكارة لأنه مستحق وقيل يجب لعدوله عن طريق الإستحقاق