وجب عليه ثلاثة أرباع الدية نظرا إلى الأكثر وعند الشيخ أبي إسحاق رحمه الله نصف الدية نظرا إلى الجرم .
وأما إذا قطع فلقة من لسانه ولم يذهب شيئا من الكلام فلا شيء لأن القوة إذا نقصت رجعنا إلى الشهادتين ورجحنا وإذا لم ينقص فليس إلا حكومة كلسان الأخرس .
المنفعة السادسة الصوت وفي إبطاله كل الدية وإن بطل معه حركة اللسان فديتان وفيه وجه أن الواجب دية واحدة لأن مقصود الصوت النطق .
وإن قلنا ديتان فلو كان حركة اللسان ناقصة فقد تعطل النطق ولم يزل ففيه الخلاف السابق .
السابعة الذوق وفيه كمال الدية لأنه أحد الحواس الخمسة ويجرب عند النزاع بالأشياء المرة المقرة .
الثامنة منفعة المضغ وفيها كمال الدية وفواتها بأن يتصلب مغرس اللحيين فلا يتحرك بانخفاض وارتفاع ولا يحيا صاحبه إلا بالحسوة والإيجار .
فرع لو جنى على سنه فاسود ولم يمكن المضغ به وجب كمال الأرش فإن لم يكن إلا مجرد السواد ففيه حكومة لأنه إزالة جمال محض .
التاسعة قوة الإمناء والإحبال به فإذا أبطل بجناية على صلبه وجب كمال الدية ولو جنى على ثدي امرأة وأبطل منفعة الإرضاع قال القاضي رحمه الله فيه حكومة لأن منفعة الإرضاع تطرأ وتزول بخلاف قوة منفعة المني فإنها ثابتة قال الإمام