.
فأما ما ينتهي إلى داخل الإحليل والفم والأنف والأجفان إلى بيضة العين ففيه وجهان .
أحدهما يتقدر لحصول اسم الجوف .
والثاني لا لأن تقدير الجائفة لخطرها وهي جوف أودع فيه القوى المحيلة .
وداخل عظم الفخذ ليس بجوف وفاقا .
وإن قلنا لا يتقدر فلو كان على الوجه ونفذ في اللحم فأرش متلاحمة وزيادة شيء لصورة النفوذ وإن نفذ في عظم الوجه فأرش منقلة وزيادة .
فروع .
الأول لو ضرب بطنه بمشقص فجائفتان ولو ضربه بسنان فخرج من بطنه إلى ظهره فوجهان .
الصحيح أنهما جائفتان كالمشقص .
والثاني لا لاتحاد الخارج والفعل .
الثاني لو التحمت الجائفة لم يسقط الأرش كالموضحة بخلاف عود السن فإن التحام الموضحة لا بد منه وكذا في كل جارحة لا تسري وفيه وجه قياسا على السن ولا قائل به في الموضحة ويحتمل فيما إذا غرز إبرة فانضم اللحم والتحم أن نقضي بالسقوط .
الثالث لو خاط الجائفة فجاء جان وقطع الخيط فعليه تعزير فإن كان بعد الإلتحام فأجاف في ذلك الموضع فعليه أرش كامل ولو لم يلتحم إلا الظاهر فليس عليه إلا حكومة فلو أدى فتقه إلى انفتاق لحم تام حتى يجيفه فعليه أرش كامل