.
فإن أقيل فما معنى الحكومة قلنا أن يقدر المجني عليه عبدا فتعرف قيمته دون الجناية فإذا قيل عشرة فيقوم مع الجناية فإذا قيل تسعة فيقال التفاوت العشر فيوجب بمثل نسبته من الدية وهذا بشرط أن لا تزيد حكومة جراح على مقدار الطرف المجروح فلا تزاد حكومة جراحة الأصبع على دية الأصبع ولا تزاد حكومة الكف والساعد وعظم العضد على دية الأصابع الخمس .
وهل تزاد حكومة كف على دية أصبع واحدة فيه وجهان .
فأما اليد الشلاء فيجوز أن نزيد حكومتها على اصبع ولا تزاد على يد صحيحة .
فروع ثلاثة في الحكومة .
الأول إنما تقدر الحكومة بعد اندمال الجراحة فلو لم يوجد تفاوت بان التحم الجرح ولم يبق شين ففيه وجهان .
القياس أن لا يجب شيء إلا تعزير كما في الضرب والصفع .
والثاني أن الجرح خطير فتقدر الجراحة دامية وتقدر الحكومة في تلك الحالة حتى يظهر التفاوت .
فإن لم يكن مخوفا ولم يظهر التفاوت اضطررنا إلى إلحاقه بالضرب .
الثاني إن قطع أصبعا زائدة أو سنا شاغية أو أفسد المنبت من لحية المرأة وزادت القيمة فالقياس أن لا يجب شيء ومنهم من قال تقدر اللحية في عبد في أوان التزين