.
الرابع الجلد حاجز دون اللحم لانه الساتر عن العين .
وأما تعدد المحل فبأن تخرج الموضحة الواحدة من الرأس إلى الجبهة أو من الجبهة إلى الوجه ففي تعدده وجهان أحدهما لا لاختلاف اسم المحل ولا تتعد بشمولها القذال والهامة إذ الكل في حكم الرأس .
أما تعدد الفاعل بأن يوسع إنسان موضحة غيره فعلى كل واحد أرش وإن كانت الموضحة واحدة فإن جاء هو ووسع موضحة نفسه لم يزد الأرش على الصحيح .
أما تعدد الحكم فبأن يكون بعض الموضحة عمدا وبعضها خطأ أو بعضها حقا قصاصا والباقي عدوانا فيتعدد الحكم اعتبارا لاختلاف الحكم باختلاف المحل فإن قلنا بالاتحاد فيكفي أرش واحد في العمد والخطأ وفي الزيادة على الإقتصاص لا بد من شيء لهذه الزيادة وهو أن يوزع الأرش على جملة الجراحة ويسقط ما يقابل الحق ويجب الباقي فإن اندراج الدية تحت القصاص غير ممكن .
أما المتلاحمة فواجبها حكومة وفيه وجه أنه يقدر بالنسبة إلى الموضحة وذلك بتقدير سمك اللحم .
الموضع الثاني الجراحات في سائر البدن وفي جميعها الحكومة إلا الجائفة ففيها ثلث الدية وهي كل واصلة إلى جوف فيها قوة محله كالبطن وداخل الصدر وإن لم تخرق الأمعاء والدماغ وإن لم تخرق الخريطة وكذا المثانة وداخل الشرج من جهة العجان