ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل واحد خمس من الإبل إلا على الآم فعليه التفاوت بين المنقلة وأرش المأمومة وهي ثمانية عشر بعيرا وثلث بعير .
والتعويل في هذه التقديرات على النقل وقد نصر الشارع على بعضها وقيس بها البعض فإذا قلنا في الموضحة خمس من الإبل عنينا به نصف عشر الدية حتى ترعى هذه النسبة في المرأة والذمي والعبد .
وكل عظم على كرة الرأس فهو في محل الإيضاح وإن كان من الوجه كالجبهة والجبين والوجنة وقصبة الأنف واللحيين ومن جانب القفا إلى الرقبة فأما العظمة الواصلة بين عمود الرقبة وكرة الرأس ففيه تردد .
فإن تعددت الموضحة على الرأس تعدد الأرش فإن استوعب جميع الرأس بواحدة فالأرش واحد فاتحاد الموحضة بأن لا يختلف المحل والصورة والحكم والفعل .
أما الصورة فأن تقع على الموضعين فإن رفع الحاجز اتحد الأرش وإن كان الرفع من غير الجاني لم يتحد ولو كان الحاجز بين الموضحتين الجلد دون اللحم أو اللحم دون الجلد فأربعة أوجه .
أحدها أنه يتعدد إذ بقي حاجز ما .
والثاني لا لأنه حصل نوع من الإتحاد .
والثالث اللحم حاجز دون الجلد لأنه المنطبق على العظم