& الباب الثاني فيما دون النفس .
وهذه الجناية إما جرح يشق أو قطع مبين أو ضرب يبطل منفعة .
النوع الأول في الجرح وذلك إما على الوجه والرأس أو على سائر البدن .
أما الرأس ففي الموضحة خمس من الإبل وهي كل ما توضح العظم فإن صارت هاشمة فعشر من الإبل فإن صارت منقلة فخمس عشرة فإن صارت مأمومة فثلث الدية .
أما الدامغة المذففة ففيها كمال الدية وفي الهاشمة من غير إيضاح خمس من الإبل وقيل حكومة لأن العشر في مقابلة الموضحة الهاشمة ولو أوضح واحد وهشم آخر