.
أحدهما دية المسلم .
والثاني أخس الديات .
وإن كانوا متعلقين بدين محرف كدين موسى عليه السلام بعد التحريف فلا قصاص ويحتمل إسقاط الضمان لعدم الذمة وعدم الدين الصحيح ويكون انكفافنا عنهم كانكفافنا عن النساء .
وأما الصابئون من النصارى والسامرة من اليهود إن كانوا معطلة دينهم فلا حرمة لهم وإن كانوا من أهل الفرق فلهم حكم دينهم .
وأما من أسلم ولم يهاجر فهو كالذي هاجر في القود والدية وقال أبو حنيفة رحمه الله لا عصمة إلا بالهجرة إلى دار الإسلام