.
الثانية الرق وواجب الرقيق قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه حط عن ديته بقدر نصاب السرقة .
الثالثة الاجتنان في البطن إذ واجب الجنين الغرة ولا يتغلظ فيه وسيأتي .
الرابعة الكفر ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ولا يظهر فيه التغليظ إلا أن يجعل هذا معيارا للنسبة فينسب إلى اثني عشر ألف درهم ويقال هو خمس دية المسلم .
هذا في أهل الذمة وأهل العقد والمستأمنين من هؤلاء .
أما الزنادقة وعبدة الأوثان فلا دية لهم ولاذمة لهم ولو دخل واحد منهم دارنا رسولا مستأمنا فإن كان وثنيا أثبت له أخس الديات وهي دية المجوسي لأنه الأقل تحقيقا للعصمة لاجل الحاجة إلى الأمان وإن كان مرتدا فلا دية في قتله ولكنا نمتنع عن قتله في الحال مصلحة كالنساء والذراري .
والزنديق الذي ولد كذلك متردد بين الوثني والمرتد .
هذا كله فيمن بلغتهم الدعوة وأما من لم تبلغهم دعوتنا قال القفال يجب القصاص على المسلم بقتلهم لأنهم على الحق ومنهم من قال لا كفاءة بين الدينين وإن كانا حقين لأنه بقي خطأ باعتبار جهله وهو الآن باطل في نفسه فلا قصاص ولكن تجب دية المسلم ومنهم من قال بل تجب دية أهل دينه إن كان يهوديا أو مجوسيا لأن منصب دينهم لا يقتضي إلا هذا القدر .
وإن لم تبلغهم أصلا دعوة نبي قال القفال وجب القصاص لأنهم أهل الجنة وقال غيره لا لعدم أصل الدين ولكن في الدية وجهان