.
والثاني هو الولي لأن العدل لم يحكم إلا بالتخمين فيصلح تخمينه لتأخير حقه لا لإسقاطه .
أما صنفه فهو غالب إبل البلد فإن لم يكن في البلد إبل فأقرب البلدان إليه فإن كان إبل من عليه مخالفا لإبل البلد فهل تتعين فيه وجهان .
أحدهما نعم كقوت من عليه زكاة الفطر في أحد القولين .
والثاني لا لأنه شكر على النعمة فيكون من جنسها وهذا أرش الجناية فلا يناسب اعتبار ملكه .
فإن اعتبرناها فكانت مريضة أو معيبة فهي كالمعدومة وإن كانا جنسين مختلفين متساويين فالخيرة إلى المعطي .
وأما بدله عند العجز فقيمته في محل العبرة مغلظة كانت أو مخففة ونص في القديم على أنه يرجع إلى ألف دينار أو إلى اثني عشر ألف درهم من النقرة الخالصة وقيل إن معنى القديم التخيير بين الخصال الثلاث وهو ضعيف لأن أثر التغليظ يسقط به وقيل يزاد الثلث بسبب التغليظ فيجعل ستة عشر ألفا تقليدا لأثر ابن عباس رضي الله عنه وهو بعيد .
هذا بيان المغلظات وأما المنقصات فهي أربع .
الأولى الأنوثة فإنها ترد كل واجب إلى الشطر ثم ترعى النسبة في التغليظ والتخفيف فيجب عشرون خلفة وخمس عشرة حقة وخمس عشرة جذعة وعلى هذا الحساب في الأطراف