يجب ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها وهذه النسبة مرعية حتى تجب في أرش جناية الموضحة خلفتان وجذعة ونصف وحقة ونصف وكذا في سائر الجراحات .
وأما شبه العمد فتتخفف من وجهين الضرب على العاقلة والتأجيل ثلاث سنين وتغلظ من وجه وهو التثليث لقوله عليه السلام .
ألا إن قتيل العمد الخطأ قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل أربعون منها خلفة في بطونها أولادها .
ولا يتضاعف التغليظ بتضاعف الأسباب فيجب على العامد في الحرم في الأشهر الحرم بقتل ذي الرحم ما يجب على العامد دون هذه المغلظات .
فإن قيل فما صفة الإبل وصنفه وبدله عند فقده قلنا أما الصفة فما ذكرناه مع السلامة عن العيوب المثبتة للرد بالعيب أما الخلفة فلا تكون إلا ثنية فإن حملت ما دونها على الندور ففي إجزائها وجهان لأنه قد يظن الإجهاض بها .
ومهما تنازعا في وجود الحمل حكم في الحال بقول عدلين من أهل البصيرة فلو اختلف قولهما استدرك فلو رد ولي الدم وقال ليس حاملا فالقول قوله إلا إذا ادعى الجاني الإجهاض في يده وكان قد أخذه بقول عدلين لا بقول الجاني ففيه وجهان .
أحدهما أن المصيب هو الجاني لموافقته قول العدلين