.
وأما الأشهر الحرم فأربعة ثلاثة منهن سرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو رجب .
وأما الرحم فما يوجب المحرمية دون ما عداها من القربات .
واعتمد الشافعي رضي الله عنه في التغليظ بهذه الأسباب الثلاثة آثار الصحابة رضي الله عنهم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .
وأما العمدية وكونه شبه العمد فقد ذكرناه ونذكر الآن ثلاث صور .
إحداها أن من قتل شخصا في دار الكفر علي زي الكفار فإذا هو مسلم ففي الدية قولان فإن أوجبناها ففي الضرب على العاقلة قولان وهو تردد في أنه يجعل عمدا او شبه عمد وفيه وجه أنه يلحق بالخطأ المحض فيخفف على العاقلة .
الثانية إذا رمى إلى مرتد فأسلم قبل الإصابة وهي معنى الصورة السابقة وأولى بأن يلحق بالخطأ .
الثالثة إذا رمى إلى جرثومة ظنها شجرة فإذا هي إنسان فالصحيح أنه خطأ محض كما لو سقط من سطح أو مرق السهم من صيد إلى إنسان أو قصد شخصا فأصاب غيره ويحتمل من مسألة الحربي أن يقال ظن كونه شجرا كظن كونه حربيا هدرا وقد قصده في عينه .
فإن قيل ما معنى التخفيف والتغليظ قلنا المائة من الإبل تتخفف في الخطأ المحض من ثلاثة أوجه الضرب على العاقلة والتأجيل بثلاث سنين ووجوبها مخمسة وفي العمد المحض تتغلظ بتخصيصه بالجاني وبتعجيله عليه وتبديل التخميس بالتثليث وهو أن 8