يكون إسقاطا فيه خلاف .
فإن قلنا بسقوط حقه عن اليمين بقي له دية اليمين .
الثالث أن يقول عرفت أن اليسار لا تقطع عن اليمين ولكني قصدت أن أجعله عوضا من تلقاء نفسي ففيه خلاف مرتب وسقوط حقه عن اليمين ها هنا أولى .
الحالة الثانية للمخرج أن يقول دهشت فلم أدر ماذا فعلت فهذا ليس بإهدار لليسار ولكنا نراجع القاطع وله أربعة تأويلات .
الأول أن يقول دهشت أنا أيضا فلا يقبل منه ويلزمه قصاص اليسار لأن الدهشة لا تليق به مع إقدامه على قطع منظور .
الثاني أن يقول ظننت أن اليسار تقع عن اليمين فالخلاف في سقوط حقه عن اليمين كما سبق والمنقول أن لا قصاص في اليسار لظنه ويحتمل الإيجاب كما إذا قتل الممسك لأبيه وقال ظننت أن القصاص يجب على الممسك فإن الظاهر وجوب القصاص لبعد ظنه .
الثالث أن يقول ظننت أن المخرج هو اليمين فلا يسقط حقه عن القصاص وفي وجوب القصاص عليه في اليسار قولان كما لو قتل شخصا ظنه قاتل أبيه .
الرابع أن يقول قصدت قطع يساره عدوانا فعليه قصاص اليسار وبقي حقه في اليمين