أحدهما لا لأن شرط القصاص أن تكون روح المجني عليه زاهقة قبل موت الجاني .
والثاني نعم لأن المقصود المقابلة وقد حصل .
الرابع إذا استحق القصاص في اليمين فأخرج الجاني يساره فقطعه المستحق فللجاني ثلاثة أحوال .
الحالة الأولى أن يقصد بإخراج اليسار إباحتها فيسقط قصاص اليسار لأن الإخراج مع نية الإباحة كافية في الإهدار ولو قصد قطع يده فسكت ولم يخرجها فهل يكون ذلك إهدارا فيه وجهان ووجه كونه إهدارا أنه سكوت في محل يحرم السكوت فيه بخلاف ما إذا سكت على إتلاف المال فإنه لا يكون إهدارا .
فأما قصاص اليمين فهل يسقط يرجع فيه إلى نية القاطع وله ثلاثة تأويلات في قطع اليسار .
الأول أن يقول استبحته بإباحته فيبقى حقه في اليمين .
الثاني أن يقول ظننت أن اليسار تجزىء عن اليمين ففي سقوط حقه عن اليمين وجهان لأنه قصد الإسقاط بناء على ظن خطأ وهذا الخلاف جار فيما إذا تضرع من عليه القصاص ليؤخذ منه الفداء فأخذه المستحق من غير تلفظه بالعفو فإقدامه على الأخذ هل